قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 31

الجزء ٣١ · صفحة ١٤٧

قلت له: وإن طعنه في رجله، أو يده، أو في(1) غيرهما من بدنه شوكة لا عن تعمد، ولما جذبها فأخرجها دمى؟ قال: فهذه مثل الأولى التي قبلها سواء.

قلت له: وإن لم تخرج، واحتاج في إخراجها إلى علاج بالنقش؛ فلا شيء عليه، وإن دمى، إذا لم يزد في نقشها على القدر المحتاج إليه في إخراجها. وعلى قول بعض المسلمين: فلابدّ له من الفداء بدم في ذلك.

قلت له: وكذلك إن لم يقدر على إخراجها إلا بعصر الموضع فدمى؟ قال: نعم، قد قيل ذلك.

قلت له: وإن عصره بعد خروجها خوفا أن يبقى في الموضع شيء من الدم فيصير مدا فيؤلمه على فساده فدمى، هل عليه شيء في ذلك؟ قال: أرجو أنه قيل: إن عليه دما في ذلك.

قلت له: فإن كان الموضع على إثر خروجها قد دمى، هل له أن يستفرغه بالعصر على ذلك؟ قال: قد قيل: /151/ إنّ له ذلك، ولكن لا يزيد في عصره على مقدار الكفاية في ذلك.

قلت له: وإن زاد في نقشها على قدر الحاجة في إخراجها من الموضع فدمى؟ قال: فهو على هذا جدير بأن يلزمه الفداء على حال.

وفي موضع آخر: قلت له: فإن شاكه شيء من السلا، هل له أن يعالجه بالنقش لإخراجه؟ قال: قد قيل ذلك.

قلت له: فإن خرج من الموضع لذلك دم؟ قال: قد قيل: إنه لا شيء عليه إذا لم يتعمد لإخراجه، ويخرج في بعض القول: إنّ عليه دما في ذلك.

(1) زيادة من ق.

١٣٬٠١٧ / ٣٦٬٧٥٥