قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 31

الجزء ٣١ · صفحة ١٤٨

قلت له: فإن حكّ موضعا من بدنه، فخرج دم؟ قال: فإذا لم يتعمد لإخراجه، ولم يزد في حكه، لم(1) يكن عليه شيء. وعلى قول ثان: فلابد من الفدية.

قلت له: وإذا اتكأ على جدار أو غيره، أو مرّ على شيء فسدعه حتى انقشر جلده فدمى أو لا، هل عليه شيء في ذلك؟ قال: قد قيل: إنّ عليه في التعمد دما إن دمى الموضع، وإلا فإطعام مسكين، وإن لم يتعمّد؛ فلا شيء عليه. وعلى قول ثان فيخرج فيه: إن عليه ذلك على حال.

قلت له: وكذلك إن وقع به مثل هذا عند الركوب على الدابة(2)، أو النزول من على ظهرها، أكله سواء؟ قال: هكذا يبين لي في ذلك.

قلت له: /152/ وإن وقع من الدابة فشجّ(3)، أو جرحه شيء، أو طعنه فدمى؟ قال: فهو من الخطأ، وقد مضى من القول بذكر ما فيه مجملا من الاختلاف جرى، والقول في هذه المسألة مثل التي قبلها؛ لأنهما سواء، والله أعلم. فانظر في ذلك.

قلت له: فإن انخلع من مفاصله، أو انكسر شيء من جوارحه، هل له أن يضع عليه الجبائر فيحزمه؟ قال: قد قيل: بجواز هذا له، ولا أعلم أنّه يبين لي في النظر على حال غير ذلك.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: ولم.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: الدبة.

(3) هذا في ق. وفي الأصل: قشجّ.

١٣٬٠١٨ / ٣٦٬٧٥٥