قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 31

الجزء ٣١ · صفحة ١٦٠

قلت له: فإن قلع، أو جز في كل يوم شعرة، حتى بلغ قبل تكفيره ثلاثا، أيجمع(1) ما لهن في موضع لزومه فيكون دما؟ قال: نعم، وإن أورثه أسفا على ما كان من فعله فأعقبه ندما.

قلت له: فإن كان [ما نتفه](2) أربعا في يومين، واحدة في اليوم الأول، وثلاثا في اليوم الثاني، أو على العكس من قبل أن يكفر، ماذا يلزمه في هذين؟ قال: قد قيل في هذا الموضع: إنّ عليه في الثلاث دما، /166/ وفي الرابعة إطعام مسكين.

قلت له: فإن أخذ من شعره واحدة فنتفها فأدمته؟ قال: قد قيل: إن عليه دما.

قلت له: فإن نتفها أحد غيره في يقظته، أو في منامه إلا أنه بأمره(3)؟ قال: قد قيل: إنّ عليه الجزاء، وعلى العكس في قول آخر، وإنه لأظهر ما فيه.

قلت له: فإن كان عن رأيه في لزومه فهو كفعله؟ قال: نعم، هو كذلك؛ لأنه كمثله.

قلت له: وما نتفه، أو حلقه، أو قصّه، أو أحرقه، فالقول فيه واحد؟ قال: هكذا قيل، ولا أعلم أنه يختلف في هذا.

(1) ق: الجمع.

(2) ق: أنتفه.

(3) ق: لا يأمره.

١٣٬٠٣٠ / ٣٦٬٧٥٥