قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 31

الجزء ٣١ · صفحة ١٦٤

قلت له: فإن أراد قطعه على ما جاز فأفرط عليه ما به يحزه حتى أتى على كلّه فأتى به؟ قال: فهذا من الخطأ، فيجوز لأن يكون [فيه على](1) ما به من قول في رأي، إلا أنه يعجبني رأي من يقول: لا شيء عليه.

قلت له: فإن زاد في فعله على مقدار ما به يكتفي في جزّه فأفرط على ما بقي من أجله؟ قال: فعسى في لزومه أن يكون على هذا أدنى.

قلت له: وما كان من أظفار رجليه، فالقول فيها مثل أظفار يديه؟ قال: هكذا فيهما قد قيل، لا غيره لعدم فرق ما بينهما.

قلت له: فإن اضطر إلى قطع شيء منها لأذى؟ قال: فيجوز له مع الفداء. وفي قول آخر: لا شيء عليه إلا ما قبله أظهر.

قلت له: فإن وقع من على محمل، أو غيره فانكسر شيء من أظفاره، أو انقلع؟ قال: فلا شيء عليه، وإن جاز على رأي آخر في الفدية لأن تلزمه، فالأول؛ كأنه أصح ما فيه.

قلت له: فإن كان لما عمله بها من شيء لا يؤمن معه /171/ من انكسارها، أو ما يكون به من تفثتها؟ قال: فأخشى في الفداء أن يكون عليه، وإن جاز له به من ضرورة إليه.

قلت له: فهل من فرق فيها بين المعتل منها، والصحيح؟ قال: لا أدريه من قول أحد في إشارة، ولا تصريح.

قلت له: وما انقطع منها بنفسه، أو زال لعلة(2) فانقلع؟ قال: فهذا ما لا يجوز

(1) ق: فيه ما على.

(2) ق: العلة.

١٣٬٠٣٤ / ٣٦٬٧٥٥