قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 31

الجزء ٣١ · صفحة ١٦٩

البصر.

قلت له: فإن ذبح دابة فجرحته المدية في يده أو [في شيء](1) من بدنه إلا أنه لا بعمده(2)؟ قال: فهذا من فعله إلا أنه من الخطأ، وله ما فيه من قول في عدله، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(1) ق: بشيء.

(2) ق: تعمده.

١٣٬٠٣٩ / ٣٦٬٧٥٥