الجزء 31الجزء ٣١ · صفحة ١٦٩ البصر.قلت له: فإن ذبح دابة فجرحته المدية في يده أو [في شيء](1) من بدنه إلا أنه لا بعمده(2)؟ قال: فهذا من فعله إلا أنه من الخطأ، وله ما فيه من قول في عدله، والله أعلم، فينظر في ذلك.(1) ق: بشيء.(2) ق: تعمده. ١٣٬٠٣٩ / ٣٦٬٧٥٥