قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 31

الجزء ٣١ · صفحة ١٧٠

الباب السابع في الطّيب للمحرم ومسه وشمه وما أشبه ذلك

ومن كتاب بيان الشرع: وسألته عمن مسّ طيبا، وهو محرم؟ قال: إن كان عمدا؛ فعليه دم، وإن كان خطأ؛ فالله أعلم.

مسألة: ومن قبّل صبيا متطيبا فأصابه شيء من الطيب؟ فليهريق دما، وإن لم يصبه شيء من الطيب؛ فلا شيء عليه.

مسألة: ومن حمل جرابا فيه مسك، وزعفران، أو أخذ بيده ثوبا في وسطه طيب، وهو محرم؟ فإنا نجد /176/ في الكتب: إنّ من كان معه تجارة طيب فلا يمسه، ولكن يقول للمشتري قلّب واشتري، وأما إذا حمل الجراب، أو الثوب برقعة(1)؛ فأرجو أن لا يكون عليه بأس.

مسألة: ومن لبس ثوبا مصبوغا بورس، أو زعفران؟ فعليه دم، وهو عندي من الطيب، وأمّا الشوران؛ فأكرهه، ولعل فيه قولا: إنّ عليه دما إذا لبس الثوب المصبوغ به. وقول: ينزعه، ولا دم عليه.

مسألة: وقال عطاء: الأدهان الفارسية ليست بطيب؛ لأنها من الريحان، والريحان الفارسي، والغربي ليس من الطيب، (وفي خ: كله من الطيب).

وقال غيره: وما أدري الورد، والياسمين إلا طيبا، كهيئة الأفواه، وإن أهريق عليه طيب، طرح الثياب التي وقع عليها الطيب، وإن أصاب بدنه؛ غسله، ولا بأس عليه.

(1) ق: يرفعه.

١٣٬٠٤٠ / ٣٦٬٧٥٥