قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 31

الجزء ٣١ · صفحة ١٩٤

رباح: لا نرى بالممشق(1) بأسا، وكان عمر بن الخطاب يكره لباس الثياب المصبغة، وكان سفيان الثوري، وابن الحسن، /204/ وأبو ثور يقولون: لا يلبس المحرم المصبوغ بالمعصفر، وكره مالك بن أنس.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: القول بالمنع للمحرم عن لبس(2) المعصفر؛ لأنه من الزينة إلا أن يلبس أو يغسل حتى يذهب لونه، ويصير إلى حال ليس فيه زينة، بمعنى الصباغ لا أعلمه من الطيب، وإنما هو من الزينة، ومعي أنهم قالوا في لباسه؛ الجزاء مالم يصر(3) بحال ما لا يكون زينة.

(1) كتب في الهامش: ولعل ممشق مصبوغ بالمشق وهو المغرة.

(2) زيادة من ق.

(3) ق: يضر.

١٣٬٠٦٤ / ٣٦٬٧٥٥