الجزء 31
الجزء ٣١ · صفحة ١٩٥الباب الثامن فيمن أفرد في إحرامه بحجّة أو عمرة وما أشبه ذلك
ومن كتاب بيان الشرع: وقيل: «اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمرتين في ذي القعدة، وعمرة في شوال»(1). وقيل: «اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذي القعدة ثلاث مرات»(2)، كل ذلك يرجع إلى المدينة. وقيل: «اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربع عمر، قرن إحداهن بحجة»(3). وقيل: «ما اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا في ذي القعدة»(4)، وفي حديث آخر عنه - صلى الله عليه وسلم -: «عمرة في شهر رمضان مكان حجة (خ: تعدل حجة)»(5).
وقالت عائشة ?: لا بأس بالعمرة /205/ في أيّ السنة، ما خلا خمسة أيام من السنة: يوم عرفة، ويوم النحر، وثلاثة أيام التشريق، وعن عطاء نحو ذلك. وقال إبراهيم: تكره العمرة أن تكون كهيئة اللعب، ويستحب أن تكون عمرة واحدة في السنة. وقيل: اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «فطاف بالبيت سبعا، ثم صلى ركعتين عند
(1) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى، 2/ 172؛ والبيهقي في دلائل النبوة، 5/ 455.
(2) أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب الحج، رقم: 8739.
(3) أخرجه بلفظ قريب كل من: أبي داود، كتاب المناسك، رقم: 1993؛ والترمذي، أبواب الحج، رقم: 816؛ وابن ماجة، كتاب المناسك، رقم: 3003.
(4) أخرجه أحمد، رقم: 25910؛ وأبو نعيم في حلية الأولياء، 9/ 227. وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ قريب، كتاب الحج، رقم: 13043.
(5) أخرجه أحمد، رقم: 27288؛ والنسائي في الكبرى، كتاب المناسك، رقم: 4213؛ وأبي بكر الدينوري في المجالسة وجواهر العلم، رقم: 3525.