الجزء 31
الجزء ٣١ · صفحة ٢٠٥قلت له: وإن كان اهلاله بها، أو أداؤه(1) لها في غير(2) أشهر /217/ الحج، أعليه هدي المتعة على هذا، أم لا؟ قال: لا أعلم أنه يلزمه هدي المتعة؛ لأنه لم يتمتع هنالك بالعمرة إلى الحج فيكون عليه ذلك.
قلت له: والعمرة ما هي أخبرني بها، وهل هي فريضة، أم لا؟ قال: فالعمرة من طريق اللغة هي الزيارة، وقد اختلف في أنها فرض، أو لا؛ فقيل: هي فريضة واجبة. وفي قول ثان: إنها سنة. وفي قول ثالث: إنها تطوع. وفي قول رابع: فهي من شروط الحج، والله أعلم.
قلت له: وعلى قول من يقول: إنها فريضة، أتلزم مرة واحدة، أو أكثر؟ قال: فعلى قول من يقول بفرضها، فهي مثل الحج على لزومها لا يكون في العمر إلا مرة واحدة، ولا أعلم غير ذلك.
قلت له: وعلى الدخول فيها بالإحرام، يلزم إتمامها؟ قال: نعم، قد قيل ذلك، ولا نعلم فيه من القول اختلافا.
قلت له: وتجوز في العام الواحد، أو الشهر مرارا؟ قال: قد قيل ذلك. وقيل فيها: إنها مثل الحج لا يكون في السنة إلا مرة واحدة.
قلت له: وتجوز قبل الحج، وبعده؟ قال: هكذا عندي فيها من قول المسلمين في ذلك.