الجزء 31
الجزء ٣١ · صفحة ٢٠٩على هذا في قول المسلمين على حال، فليعده في شوال، وعليه ما على المتمتع(1)، ولا شيء عليه غير الهدي في ذلك.
قلت له: فإن كان قد حلق، أو قصر؟ قال: فيلزمه دم على قولهم في ذلك.
قلت له: /222/ فإن هو أعاده في الحال من أول ليلة من شوال، أو بالنهار من أول يوم منه؟ قال: قد مضى من القول ما يدلّ في هذا بالتصريح على تمتعه. وقول أبي المؤثر في الناسي: إنه يعيد الطواف، والركوع، والسعي، وعليه دم لا غيره، وعلى المتعمد الرجوع لإعادته(2) فإن تركه حتى أصبح أعاده، وعليه في الحلق قبل الطواف، والسعي؛ دم، وبالترك له حتى دخل عليه شوال؛ هدي المتعة، والله أعلم، فانظر في جميع ذلك.
قلت له: فإن كان إحرامه بها في رمضان، إلا أنه قدّم السعي على الطواف، وركع فحلق، وأحل؟ قال: قد قيل: إن عليه الإعادة مع الكفارة بدم.
قلت له: فإن هو أعاده في شوال؟ قال: فهو على هذا لإحرامه بالحج في عامه متمتع.
قلت له: فإن كان قد طاف، وركع، وسعى في رمضان، فلم يحلق حتى دخل عليه شوال؟ قال: قد قيل: إنه يحلق، أو يقصر إذا أصبح، وعليه الهدي؛ لأنه متمتع.
قلت له: فإن كان قد حلق، أو قصّر قبل ذلك؟ قال: فهو الإحلال في قول المسلمين على حال.