الجزء 31
الجزء ٣١ · صفحة ٢١٢مسألة: ابن عبيدان: والمريض إذا كان في مكة حاجا، هل يجوز أن يُطاف به محمولا إذا لم يقدر على المسمى(1)، وهل يجزيه في وقوفه بعرفات أن يكون قاعدا، أو مضطجعا، قال: يجوز؟ قال: يجوز للمريض جميع ذلك، والله أعلم.
(1) هكذا في النسختين. ولعله: المشي.
١٣٬٠٨٢ / ٣٦٬٧٥٥