قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 31

الجزء ٣١ · صفحة ٢١٤

مسألة: وعن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: للقارن سعي واحد، وللمتمتع سعيان. وقال من قال: للقارن سعي، وللمتمتع سعي. وقال من قال: للقارن سعيان، سعي لمتعته قبل الحج، وسعي بعد الزيارة، وكذلك المتمتع، سعي لعمرته، وعليه السعي بعد طواف الزيارة. وقال من قال: ليس على الداخل مكة لحج الطواف والسعي. وقال من قال: عليه الطواف، والسعي، ويجزيه السعي عن السعي بعد الزيارة، وقال من قال: لا يجزيه ذلك عن /227/ السعي بعد الزيارة، وعن طاووس قال: لم يطف أحد للحج والعمرة إلا طوافا واحدا. ومنهم من يقول: طوافين.

عن سعيد بن جبير قال: يجوز طواف واحد، وذلك بعد الحج. وقال عطاء في القارن: يجزيه طواف واحد، وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لعائشة ?: «يكفيك طواف واحد لحجك وعمرتك بعد المغرب»(1).

وعن أبي سفيان محبوب بن الرحيل ?: إن القارن بالحج والعمرة، يطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة، ولا يحل، فإذا أراد الخروج إلى عرفات ومنى، طاف وسعى، فقضى نسكه، ثم يزور مع من يزور من منى. وقال من قال: يطوف، ولا يسعى. وقال من قال: هو على إحرامه، وليس عليه طواف.

وقال أبو سعيد ?: يطوف، ويسعى، ويكون على إحرامه هكذا حفظنا عنه.

(1) أخرجه بلفظ: «يَكْفِيكَ طَوَافٌ وَاحِدٌ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ» البيهقي في الكبرى، كتاب الحج، رقم: 9810. وأخرجه بلفظ: «يَكْفِيكَ طَوَافٌ وَاحِدٌ بَعْدَ الْمُعَرَّفِ لَهُمَا جَمِيعًا» أبو بكر النيسابوري في الزيادات على كتاب المزني، رقم: 212.

١٣٬٠٨٤ / ٣٦٬٧٥٥