قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 31

الجزء ٣١ · صفحة ٢١٩

إحرامه، ولا يقصر، ويرجع يحرم بالحج في آخر سعيه وهو على المروة، ولا يحلق حتى يحل إذا قضى الحج، فإن مضى القارن على إحرامه؛ لم يحرم ثانية، وينطر في ذلك.

مسألة: ومن دخل بعمرة أحلّ من عمرته إلا أن (خ: إلى أن) يرجع يحرم بالحج، ومن دخل قارنا، فإنه يطوف، ويسعى، ولا يحل، ولا يقصر، ويرجع يحرم من آخر سعيه، وهو على المروة، ولا يحلق حتى يحل إذا قضى الحج.

مسألة: ومن أفرد الحج؛ فعليه طواف /232/ واحد، وسعي واحد يوم الزيارة، فإن طاف أول يوم، وحل وقصر؛ فعليه دم، وإن لم يقصر طاف بالبيت وحل، وكلما لبى أحرم، وإن بقي بينه وبين يوم التروية أيام قلائل؛ فلا يطوف، وإن قدم في مهلة من الوقت؛ فيلطف بالبيت، ولا يهجره، ويجدد الإحرام، ويسوق الهدي. انقضى الذي من بيان الشرع.

مسألة عن الفقيه أبي نبهان: قلت له: وإذا دخل المحرم مكة قارنا، هل عليه أن يطوف فيركع، ويسعى بين الصفا والمروة لعمرته على قرانه(1)؟ قال: نعم، قد قيل: إن عليه ذلك.

قلت له: ويجزيه لقدومه، وعمرته طواف واحد، وسعي واحد؟ قال: نعم، قد قيل: إنه يجزيه ذلك.

قلت له: وليس عليه لإقرانه إلا هدي واحد لا غيره؟ قال: هكذا قيل.

قلت له: وهل له إذا طاف، وركع، وسعى أن يحلّ إحرامه؟ قال: قد قيل: إنه ليس له ذلك.

(1) ق: إقرانه.

١٣٬٠٨٩ / ٣٦٬٧٥٥