قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 31

الجزء ٣١ · صفحة ٢٢٠

قلت له: وهل تجد له من رخصة في الإحلال؟ قال: لا أعلم أني أجد له على حال رخصة في الإحلال، عن أحد في أثر، ولا يبين لي جوازه في نظر، وعلى القطع فليس فيه معي إلا أنه لا يجوز له ذلك.

قلت له: ويؤمر أن يجدد الإحرام عند آخر سعيه /233/ على المروة مثل المفرد بحجة، أم بينهما فرق في ذلك؟ قال: قد قيل في هذا بما قد قيل في ذاك فهما سواء في هذا، ولا أعلم فرق ما بينهما فيه.

قلت له: فإن هو أحلّ على العمد، أو الجهل، أو النسيان؟ قال: فيشبه أن يخرج فيه مثل ما خرج في هذا المعنى، فيمن أفرد بحجة؛ لأنهما على سواء في ذلك.

قلت له: فإن كربه الوقت حتى لا يمكنه أن يدخل مكة ليطوف(1) لعمرته، ويركع ويسعى، هل له أن يعدل عنها إلى عرفة خوفا أن تفوته؟ قال: قد قيل: إن له ذلك.

قلت له: وإن كان قد دخل مكة على هذا من إقرانه إلا أنه ضاق عليه الوقت فلم يجد فسحة(2) فيه حتى يطوف، ويركع، ويسعى لعمرته، هل له أن يؤخرهما إلى يوم النحر خوفا من أن تفوته عرفة؟ قال: قد قيل: إن له ذلك.

قلت له: وهل عليه شيء في ذلك؟ قال: قد قيل: إنه لا شيء عليه، إلا هدي المتعة لإقرانه.

قلت له: وعلى رجوعه من عرفة فيجزيه في إقرانه لحجة، ولعمرته طواف واحد، وسعي واحد؟ قال: نعم، قد قيل: إنه يجزيه ذلك. وقيل: عليه طوافان، وسعيان.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: يطوف.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: نسخة.

١٣٬٠٩٠ / ٣٦٬٧٥٥