قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 31

الجزء ٣١ · صفحة ٢٢٢

قلت له: ولو نوى بالسعي الأول للأخرى منهما، وبالثاني للأولى، أو كان بخلاف هذا فيهما، فكله سواء؟ قال: نعم، لوقوع لها لا محالة، وما قصد به لغيرها، وأتى به فيما بين الطواف لها والركوع، وبين السعي لها لا يضره في طواف ولا سعي، كأنه لا شيء بمنزلة من قطع بين طوافه، وركوعه، وبين السعي بشيء آخر، أو بغير شيء لا يبلغ به إلى فساد طوافه وركوعه، ولا سعيه، وهذا من ذلك.

قلت له: ويجزيه لهما حلق واحد، أو تقصير واحد؟ قال: قد قيل: إنه يجزيه ذلك.

١٣٬٠٩٢ / ٣٦٬٧٥٥