قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 31

الجزء ٣١ · صفحة ٢٢٥

- عز وجل -، ولم ينه عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى قبض، فقال قائل برأيه ما شاء، أو علم أنه كان سلم علي.

مسألة عن قومنا وفيه رد أرجو أنه عن أصحابنا: عن أبي ليلى عن(1) عطاء: فيمن تمتع فلم يجد هديا ينحر، ولم يكن صام قبل ذلك ثلاثة أيام في الحج؟ قال: فليتصدق على ثلاثة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، وليصم السبعة الأيام بعد. عن سعيد بن جبير وعكرمة أنهما قالا: من كان عليه هدي، ولم يجد(2) إلا في أيام التشريق، فإنه يجزي عنه.

ومن غيره: قال: من كان متمتعا، ولم يصم، ولم يجد هديا؛ كان عليه دمان: دم للهدي، ودم لحلقه. وقال من قال: عليه دم واحد للهدي؛ لأنه معذور. وقال من قال: عليه صيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع، فذلك عشرة أيام.

مسألة: وقيل في المتعة: أنه يجب فيها الذبح على من تمتّع بالعمرة إلى الحج، وكان غنيا في وطنه، و لو(3) لم يكن معه في سفره ما يكفيه، ويحتال، ويذبح إذا كان في الأصل شيء(4)، فمن لم يجد؛ فصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى وطنه، إذا كان من غير أهل مكة -شرفها الله-، ومن لم يصم ثلاثة الأيام؛ فلابد /239/ أن يذبح، وإن كان معسرا، فإن لم يجد؛ فليبعث بثمن شاة من قابل تذبح عنه بمنى.

(1) زيادة من ق.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: يحل.

(3) زيادة من ق.

(4) ق: بشيء.

١٣٬٠٩٥ / ٣٦٬٧٥٥