قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 31

الجزء ٣١ · صفحة ٢٢٦

ومن غيره: قال: وقد قيل: إذا كان فقيرا في سفره، ليس معه ما يقوّته في سفره، ويخاف النقصان، فهذا غير واجد(1)، ويجوز له الصوم، ولو كان غنيا في وطنه. وقيل: إن لم يصم، ولم يجد الذبح؛ فليهد شاتين، دم للمتعة، ودم للحلق(2)، قبل أن يذبح، أو يصوم.

قال غيره: قد قيل هذا. وقال من قال: دم واحد. وقال من قال: عليه صيام ثلاثة أيام، وسبعة أيام فتلك عشرة. وقال من قال: يطعم عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع حنطة، وليصم السبعة الأيام.

قال غيره: وفي المنهج: وقول: يطعم ثلاثة مساكين لكل مسكين نصف صاع حنطة، وليصم سبعة الأيام.

(رجع) مسألة: قال الحسن: لا يصوم(3) المتمتع الأيام الثلاث إلا في العشر ما بينه، وبين عرفة متوالية. وقول: يكون متوالية، أخرهن يوم عرفة، ومن صام قبل ذلك أجزاه، ومن لم يصم ثلاثة الأيام قبل يوم النحر؛ فعليه دم هدي المتعة لابّد له من ذلك؛ لأنه لا صوم بعد يوم النحر للمتمتع. /240/ وقال مجاهد، وطاووس: يصومهن إن شاء في شهر شوال، وإن شاء في القعدة، وإن شاء في العشر، وكان عطاء يقول: لا يصوم المتمتع الأيام السبعة إلا في أهله، وإن طال سفره ومقامه. وقال الحسن: يصومهن إن شاء في الطريق، وإن أقام بمكة صامهن.

(1) ق: واحد.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: للحق.

(3) ق: يصم.

١٣٬٠٩٦ / ٣٦٬٧٥٥