قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 31

الجزء ٣١ · صفحة ٢٢٧

مسألة: ومن خرج متمتعا فمرض؛ فلينحر هديه حيث جلس.

مسألة: والمتمتع الذي يلذ بالدنيا، والمحرم الذي لا يلذ بالشهوات من النساء، والصيد، والطيب.

مسألة: والمتمتع بالحج هو أن يدخل مكة معتمرا في أيام الحج، فتمتع بالعمرة إلى الحج؛ فهذا عليه دم المتمتع، فإن لم يقدر عليه؛ كان عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج؛ فقال بعض: يصوم العشر. وقال بعض: يصوم [في أيام](1) التشريق؛ لأنّ الدماء هنالك وجبت، وإنما يجب الصوم بدلا من الدم، فإذا عدمه أتى بالصوم، وإن رجع إلى مكة بعد النفر، فإن أحب صام السبعة الأيام، وإن أحب أن يؤخرها؛ جاز من غير تفريط، وغير مضيق عليه في وقت دون وقت، إلا أن يجد دما؛ فعليه دم، ويزول(2) عنه فرض الصوم، فإن لم يقدر على الصوم، ولا على الدم؛ كان عليه ذلك إلى القدرة /241/ على أحدهما، فإن أقام بمكة، وهو لا ينوي مقاما بها؛ جاز له الصوم هنالك.

مسألة: قال أبو المؤثر: المتمتع إذا صام، وهو موسر؛ فإنه لا يجزي عنه الصيام، وعليه الذبح، فإن لم يذبح حتى يحلق؛ فعليه هدي المتعة، وهدي لحلق رأسه قبل أن يذبح.

قال: فإن لم يكفر حتى أعسر؟ فَليَسْتَامَ شاتين، ويعرف ثمنهما، ثم يقوّم ثمنهما طعاما، ثم ليصم عن كل نصف صاع يوما، ويجعل صيام قيمة شاة لمتعته يجعله صياما متتابعا، ويجعل صيام قيمة شاة لحلق رأسه صياما متتابعا.

(1) زيادة من ق.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: ينزول.

١٣٬٠٩٧ / ٣٦٬٧٥٥