قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 31

الجزء ٣١ · صفحة ٢٤٠

الدم(1)، مع ثقة من المسلمين، وأقل ما يجزيه؛ أن يكون(2) مأمونا يشتري له ما لزمه فيذبح بمكة /256/ أو بمنى هديا بالغ الكعبة إلى أهله.

قلت له: وكذلك مع اليسرة من كان ذا عسرة على لزوم ذلك له؟ قال: نعم فيما قيل في ذلك.

قلت له: فإن بقي على فقره، واستعطى فلم يعط، واحتال(3) فلم يقدر، وبقي على فقره؟ قال: فليصم عما يكون لهما، أو الهدي -على رأي في موضع عذره- من البر بالقيمة عن كل نصف صاع يوما.

قلت له: وكذلك الذي لزمه الهدي لغناه، فأعسر قبل أن يكفر إذا رجع إلى بلاده، فلم يقدر على ذلك؟ قال: نعم، إلا أنّ هذا في قول المسلمين، وإن جاز له الصوم بدلا من الهدي والدم؛ فمتى أيسر فهما عليه، والأول فإذا صام لهما لعسرته أجزاه على حال في قولهم، ولم يكن عليه فيهما، -وإن أيسر بعد الصوم- شيء منهما.

قلت له: وإن كان قد حج لغيره فتمتع في أشهر الحج بعمر (ع: بعمرة) لنفسه بأمر جائز له على فقير، أو غني، أو كان غنيا في وطنه، فقيرا في سفره في حاله ذلك؟ قال: فعلى الغني الهدي. وقيل: يجوز له الصوم.

قلت له: وإن كان تمتعه بالعمرة لمن حج له [ … ](4).

(1) هذا في ق. وفي الأصل: ودم.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: يكونا.

(3) هذا قي ق. وفي الأصل: استحال.

(4) ق: بياض بمقدار ثلاث كلمات.

١٣٬١١٠ / ٣٦٬٧٥٥