الجزء 31
الجزء ٣١ · صفحة ٢٥١مسألة: ومن خرج إلى مكة من منى في أيام منى في حاجة، أو في حمل متاع؛ فلا بأس عليه، ولا يطوف بالبيت، وإن طاف؛ فلا شيء عليه.
مسألة: ومنى كلها منحر إلا بطن محسر.
مسألة: وعن أبي المؤثر: قلت: أرأيت الرجل تعنيه الحاجة إلى مكة وغيرها، فيدركه /269/ الليل، هل عليه بأس؟ قال: ما لم ينم، فلا أرى عليه بأسا.
قلت: فإن خرج من منى في الليل، ورجع في الليل؟ قال: لا بأس عليه إن شاء الله؛ ما لم ينم في غيرها.
قلت: فإن لم يرجع إلى منى حتى أدركه الصبح؟ قال: لا بأس عليه.
قلت: فإن نام في غير منى في ليل، أو نهار؟ قال: أما النهار، فلا أرى عليه بأسا.
قلت: وسواء نام ساعة، أو نام ليلة؟ قال: نوم ليلة أشد.
مسألة: قال أبو المؤثر ?: الذي نستحبه إذا ازدار البيت أن يرجع إلى منى، ثم لا يبرح فيها حتى ينفر متعجلا في اليومين، أو متأخرا إلى ثلاثة أيام.
قال أبو المؤثر: إذا ازدار، وطاف بالبيت، وركع، وسعى بين الصفا والمروة؛ فليعجل، ولا يقعد بمكة، فإن نام، أو نعس قبل ملتقى الطريقين طريق الفراق، وطريق منى؛ فعليه دم.
قال: فإن ركب دابة فنعس عليها؟ فلا شيء عليه.
قال أبو المؤثر: إن بات بمكة غير ليلة الزيارة؛ فما أحب ذلك، وأكرهه، فإن فعل (خ: فإن لم يفعل)؛ لم يلزمه شيء.
مسألة: قال أبو المؤثر ?: من أقام بمنى أيام التشريق، حتى نفر الناس في اليوم الثالث، /270/ فأراد أن يقيم بمنى أياما بعد النفر؛ فذلك جائز له.