قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 31

الجزء ٣١ · صفحة ٢٥١

مسألة: ومن خرج إلى مكة من منى في أيام منى في حاجة، أو في حمل متاع؛ فلا بأس عليه، ولا يطوف بالبيت، وإن طاف؛ فلا شيء عليه.

مسألة: ومنى كلها منحر إلا بطن محسر.

مسألة: وعن أبي المؤثر: قلت: أرأيت الرجل تعنيه الحاجة إلى مكة وغيرها، فيدركه /269/ الليل، هل عليه بأس؟ قال: ما لم ينم، فلا أرى عليه بأسا.

قلت: فإن خرج من منى في الليل، ورجع في الليل؟ قال: لا بأس عليه إن شاء الله؛ ما لم ينم في غيرها.

قلت: فإن لم يرجع إلى منى حتى أدركه الصبح؟ قال: لا بأس عليه.

قلت: فإن نام في غير منى في ليل، أو نهار؟ قال: أما النهار، فلا أرى عليه بأسا.

قلت: وسواء نام ساعة، أو نام ليلة؟ قال: نوم ليلة أشد.

مسألة: قال أبو المؤثر ?: الذي نستحبه إذا ازدار البيت أن يرجع إلى منى، ثم لا يبرح فيها حتى ينفر متعجلا في اليومين، أو متأخرا إلى ثلاثة أيام.

قال أبو المؤثر: إذا ازدار، وطاف بالبيت، وركع، وسعى بين الصفا والمروة؛ فليعجل، ولا يقعد بمكة، فإن نام، أو نعس قبل ملتقى الطريقين طريق الفراق، وطريق منى؛ فعليه دم.

قال: فإن ركب دابة فنعس عليها؟ فلا شيء عليه.

قال أبو المؤثر: إن بات بمكة غير ليلة الزيارة؛ فما أحب ذلك، وأكرهه، فإن فعل (خ: فإن لم يفعل)؛ لم يلزمه شيء.

مسألة: قال أبو المؤثر ?: من أقام بمنى أيام التشريق، حتى نفر الناس في اليوم الثالث، /270/ فأراد أن يقيم بمنى أياما بعد النفر؛ فذلك جائز له.

١٣٬١٢١ / ٣٦٬٧٥٥