الجزء 31
الجزء ٣١ · صفحة ٢٥٢مسألة: وذكرت رحمك الله في الذي يبيت بمكة قبل أن يزدار يوم النحر، أهو مثل مبيته بعد أن يزدار، أم بينهما فرق؟ فمعي أنه إذا كان زيارة ذلك المزار ليلة ذلك قابلة(1) يوم النحر، فقد قيل: إن نومه بمكة، ونعاسه بها قبل الطواف. وقيل: نومه بعد الطواف، ويلزمه الجزاء في ذلك سواء، وأحسب أن عامة ما قيل في ذلك دم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة عن الشيخ أبي نبهان: والذي نام بالنهار بمكة بعد أن زار البيت، يوم عاشر منتظرا لأصحابه، هل عليه دم، أم لا، أم ذلك إلا في الليل خاصة؟ قال: نعم، قد قيل: إنّ عليه دما. وفي قول آخر: حتى يكون مطمئنا، والليل في هذا المواضع(2) والنهار سواء، والله أعلم.
١٣٬١٢٢ / ٣٦٬٧٥٥