الجزء 31
الجزء ٣١ · صفحة ٢٥٣الباب الثالث عشر في الطواف وما يجب ويستحب فيه وما يؤمر به المحرم على [قدومه مكة](1) في بدء وصوله وفي ركعتي الطواف
ومن كتاب بيان الشرع: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من طاف سبوعا، وصلى ركعتين؛ فله من الأجر كثير»(2). عن ابن عباس /271/ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من طاف سبوعا بالبيت في يوم صائف حار يستلم الأركان في كل طواف، ويُقِل الالتفات؛ كتب له بكل خطوة سبعين حسنة، ومحا عنه سبعين سيئة، ورفِعَ سبعين درجة، فإذا فرغ من أسبوعه أعتق الله عنه عشر رقبات، قيمة كل رقبة عشرة آلاف، فإذا صلى ركعتين أعطى سبعين شفاعة من أهل بيته، فإن لم [يبلغوا شفع](3) في أخوانه من المؤمنين»(4)، ولن يتقبل الله إلا من المتقين.
مسألة: أبو بكر الموصلي قال: قال أبو عبيدة: لو أن رجلا أخذ عشرة (ع: آلاف) درهم، وأخذ من باب الصفا إلى باب الحناطين، أو من باب الحناطين إلى باب الصفا، فتصدق بها حتى لا يبقى منها شيء، لكان طواف واحد أفضل منها.
(1) ق: قدر حرمه.
(2) سيأتي عزوه بلفظ: «من طاف سبوعا بالبيت في يوم صائف … ».
(3) ق: يبلغن أشفع.
(4) أخرجه بلفظ: «مَنْ طَافَ سُبُوعًا، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَلَهُ بِعِدْلِ رَقَبَةٍ … » كل من: ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الحج، رقم: 12664؛ وأبي يعلى في مسنده، رقم: 5688؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب الحج، رقم: 9431.