الجزء 31
الجزء ٣١ · صفحة ٢٥٩حائض، أو جنب، ثم رجعا إلى مصرهما، ولم يطوفا طواف الصدر؛ فإن أقاما بمصرهما، وأحلا قبل أن يرجعا ويطوفا؛ فعليهما حجة من قابل، وبدنة لإحلالهما، وعليهما شاتان؛ لتركهما الوداع.
مسألة: ومن طاف يوم النحر، وهو جنب فطاف ثلاثة أشواط، أو أقل، أو أكثر، ثم خرج، ولم يطف لوداع البيت، ثم رجع إلى مصره؛ فعليه أن يرجع فيطوف ما بقي من طوافه يوم النفر، ويطوف طواف الصدر، وذلك إذا كان لم يحل حتى رجع، وفعل هذا. وإن كان /278/ أحلّ؛ فعليه حجة من قابل، وعليه لإحلاله بدنة، وشاة لتركه طواف الوداع.
مسألة: فإن طاف لعمرته، وسعى بين الصفا والمروة، وهو جنب يوم النحر، ولم يعلم بجنابته، وأحل؛ فعليه دم لفساد عمرته، وعليه حجة، وعمرة لمكان(1) عمرته. وإن لم يكن علم بذلك؛ أجزاه دم؛ لعمرته شاة، ولحجته بدنة، وعليه الإعادة إن كان بمكة، وإن كان قد أتى بلده، وأحل، وعلم أنه فرط، وعلم أنه على تلك الحال، فالبدنة عليه أفضل من شاة.
وأما الربيع: فكان يقول: إن علم ذلك بمكة، أو ببلده؛ فعليه الحج من قابل، وعليه ما استيسر من الهدي بدنة، أو بقرة، أو شاة، وكذلك الحائض في جميع هذه المسألة حالهما واحد.
مسألة: ومن طاف بثوب لا يصلي فيه: فمكروه، وعليه إعادة الطواف.
مسألة: ومن طاف بالبيت لحجة، أو عمرة على غير وضوء: فعليه إعادة الطواف.
(1) هذا في ق. وفي الأصل: المكان.