قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 31

الجزء ٣١ · صفحة ٢٦١

مسألة: ومن طاف بالحجر شوطين، أو ثلاثة فأعجله الوضوء ثم عاد: فإنه يبني /280/ على ما كان طاف.

قال غيره: ذلك إن كان قد بلغ الركن اليماني، أو ركن الحجر.

مسألة: ومن طاف بالبيت، ثم وجد حقنا(1): فليقطع، ثم يبني على ما طاف. وقيل: إذا بلغ الركن اليماني بنى عليه، وإن لم يبلغه ابتدأ من ركن الحجر، وأهمل الشوط الذي لم يبلغ الركن اليماني.

مسألة: ولا يخرج الذي يطوف لحاجة إلا لشيء يعنيه(2)، له فيه عذر من غائط، أو بول، أو قيء، أو رعاف، فإما أن يخرج لحاجة، أو لجنازة، أو عيادة مريض، أو شيء من أمثال هذا؛ فلا يفعل في فريضة، ولا نافلة حتى يتم طوافه، والطائف بالبيت إذا انتقض وضوؤه أو جاءه غائط، أو بول، أو رعاف انصرف لذلك، ثم بنى على ما طاف.

مسألة: ومن خرج من الطواف لغير عذر: فإنه يبتدئ الطواف بإجماع.

مسألة: وسألته عن الرجل يكون في طواف الفريضة قد طاف منه شيئا، ثم أقام الإمام لصلاة الفريضة، أله أن يقطع طوافه، ويدخل مع الإمام، أم يمضي على طوافه حتى يتمه؟ قال: فعندي أن له أن يقطع طوافه، ويصلي الفريضة، ثم يبني على طوافه من حيث قطعه.

قلت له: وأي وقت يقطع طوافه إذا أحرم الإمام للصلاة، أم إذا /281/ أخذ في الإقامة؟ قال: فمعي أنه إذا أحرم الإمام انقطع الطواف.

(1) ق: خفتا.

(2) ق: بعينه.

١٣٬١٣١ / ٣٦٬٧٥٥