قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 31

الجزء ٣١ · صفحة ٢٦٢

قلت: فلو أنه لم يقطع طوافه، ومضى عليه، والإمام يصلي؟ قال: ليس عندي أنهم يَدَعُوه.

قلت له: فإن ودعوه حتى يتم طوافه، أترى طوافه يتم له؟ قال: ليس يقع لي أن يتم له، والله أعلم، وليس عندي أنهم يجمعون على شيء في المسجد يكون باطلا، لكن المسلمون يبتدئون الطواف إذا قضوا الصلاة، ويقع لي أنه، لولا أنه كذلك لما كانت الصلاة تقطع الطواف.

قلت: فلو أنه قطع الطواف، ولم يدخل في الصلاة، وبقي على حالته حتى أتموا صلاتهم -صلاة الفريضة-، ثم بنى(1) هو على طوافه، وركع، هل يجزيه ذلك؟ قال: معي أنه لا يجزيه (ع: يجزيه) ذلك، وهو مقصر عندي في ترك الصلاة في الجماعة إذا حضرت، ولا يسعه ذلك إلا من عذر.

قلت له: فإن كان غير عذر؟ قال: معي أنه يبني، وإنما تقصيره في ترك الجماعة عندي.

قلت له: فلو أنه جبره جبار، وهو يطوف، فقطع عليه طوافه، هل له أن يبني على طوافه إذا تركه؟ قال: نعم، عندي أنه يتم (خ: يبني) على طوافه إذا كان من عذر(2) (خ: إذا أمن منه)، وتركه. وقيل: إنه إذا انتقض /282/ وضوؤه؛ كان له أن ينصرف إلى الماء؛ يتوضأ، ويرجع يبني على طوافه.

(1) ق: نهى.

(2) ق: غير عذر.

١٣٬١٣٢ / ٣٦٬٧٥٥