الجزء 31
الجزء ٣١ · صفحة ٢٦٤طواف الفريضة؛ فإنه يصلي الفريضة وحدها إذا حضرت، ولا يركع، ثم يركع ركعتي الطواف، ويركع من بعد إن شاء للصلاة. وقد أجاز ابن عباس صلاة الفريضة؛ لطواف(1) الفريضة.
مسألة: وقال ابن عباس ?: أي شيء أوثق لركعتي الطواف من صلاة الفريضة، وأجاز ذلك.
مسألة: وعن رجل في الطواف حضرته صلاة الغداة، أيجوز له أن يقطع طوافه، ويركع ركعتي الفجر؟ قال: نعم.
مسألة: وأما قولك: هل يجوز الطواف بعد حضور وقت صلاة العصر سبعة أشواط، وركع ركعتين، وأنا بعد لم أصل الظهر، ولا العصر؛ لأني أجمع الصلاة؟ فأما الطواف /284/ فعندي أنه يجوز، وأما الركعتان، فإن كان وقت العصر قد حضر؛ لم يجز أن تركع، ولو كان بعد لم تصل العصر، هكذا عندي [أني عرفت، وقد يخرج عندي](2) في بعض معاني القول: إن كان ذلك الطواف فريضة؛ لم تجزه صلاته الفريضة من الركعتين، وأكثر ما عرفت عن ابن عباس أنه تجزي صلاة الفريضة عن ركعتي طواف الفريضة، فعلى هذا القول؛ فعندي أن صلاته تجزيه عن الركعتين، كانتا لطواف فريضة، أو لنافلة؛ لأنه قد قيل: إن صلاة الفريضة تجزي عن ركعتي طواف النافلة، وإنما التشديد في ركعتي طواف الفريضة فانظر في ذلك، وأما قولك: إن كنت قد صليت الظهر والعصر، هل يجوز أن أطوف؟ وأحسب ذلك، فإذا كان بعد الغروب؛ ركعت لكل سبعة أشواط ركعتين، الذي عرفت أن أصحابنا لا