قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 31

الجزء ٣١ · صفحة ٢٦٧

مسألة: ومن قدم مكة، فلم يستطع أن يأتي شيئا من المناسك، إلا على دابة، أو سرير؛ فليفعل، وإن هو لم يستطع شيئا من ذلك حتى فاته الحج؛ فليحج بعمرة، فلينحر الهدي، ثم ليحج من قابل.

مسألة: ومن لم يقدر أن يسعى بين الصفا والمروة ماشيا: إنه يطوف راكبا.

مسألة: ويكره أن(1) يسعى بين الصفا والمروة راكبا إلا من ضرورة، ولا إعادة عليه، وإن كان بمكة، ولا دم، ولا شيء عليه؛ إلا أنه قد أساء، وترك الفضل.

مسألة: ويكره الضحك، واللغو في كل الطواف، وأشده في طواف الفريضة، وكذلك في السعي، ومن فعل ذلك؛ فيستغفر ربه، ويصنع معروفا.

قلت: ويستريح وهو في الطواف، ويشرب الماء؟ قال: نعم.

ومن غيره: قال: وقد قيل: ليس له /288/ أن يشرب في الطواف؛ إلا أن يخاف على نفسه؛ لأن الطواف فيما يقال بمنزلة الصلاة، والشرب عندنا عمل، وعند الخوف ينزل العذر؛ ويقع حكم الاضطرار.

مسألة: ويكره الكلام في الطواف؛ إلا لمعنى أن يسأل الرجل صاحبه عن طوافه(2) كم طاف، أو يسلم عليه فيرد عليه، أو ما أشبه هذا، وأما غير ذلك من أغراض الدنيا؛ فلا يجوز. وبعض رخص في الحديث في الخير.

مسألة: قال أبو المؤثر: ومن طاف بالبيت طواف الفريضة، فلا يتكلم إلا بذكر الله، أو في حاجة تعنيه(3) في طوافه عددا يعد به في طوافه، أو سأل عن

(1) هذا في ق. وفي الأصل: عن.

(2) ق: الطواف.

(3) ق. تعينه.

١٣٬١٣٧ / ٣٦٬٧٥٥