قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 31

الجزء ٣١ · صفحة ٢٦٩

مسألة: وقال: لا يخرج الذي يطوف لحاجة، إلا لشيء يعنيه(1) له فيه عذر من بول، أو غائط، وأما أن يخرج لحاجة أو جنازة؛ فلا يفعل في فريضة، أو نافلة حتى يتمّ طوافه.

مسألة: وكان ابن عباس يقول: اجتنبوا البيت؛ فإنه من طاف بالبيت حلّ، فعاب عليه ذلك الحسن بن علي، وقال: لأن(2) تحلوا، ثم تحرموا، ثم تحلوا، ثم تحرموا خير من أن تجتنبوا البيت.

مسألة: ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر: واختلفوا /290/ في طواف(3) المتمتع وسعيه؛ فقالت [طائفة]: يجزيه طواف واحد، وسعي واحد، هذا قول ابن عباس، وعطاء [ … ](4)، وكان ابن عمر إذا أفرد العمرة في أشهر الحج طاف لكل واحد طوافا، وسعى بين الصفا والمروة، وبه قال الشافعي، وعلماء عامة الأمصار؛ للتفريق بين العملين(5)، وإفراد كل واحدة منهما عن الآخر، وبه نقول(6)، إلا أن تكون مضت سنة فيسلم لها.

قال أبو سعيد: معي أن المعتمر إذا دخل مكة كان عليه طواف الدخول، والسعي بين الصفا والمروة، ويحلّ من إحرامه، ثم ليس عليه طواف، وأحب أن لا يطوف بعد هذا حتى يطوف طواف الصدر للخروج إلى عرفة، وطواف الزيارة

(1) ق. بعينه.

(2) ق: لا.

(3) هذا في ق. وفي الأصل: الطواف.

(4) بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمتان.

(5) في النسختين: العلمين.

(6) ق: يقول.

١٣٬١٣٩ / ٣٦٬٧٥٥