قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 31

الجزء ٣١ · صفحة ٢٧٠

للحج، ولا أعلم في معاني قولهم اختلافا أن يلزم المتمتع المتطوع طوافان، ولا يسقط عنه طواف العمرة لغير عذر، إلا أن يطوف للحج إلا أنه إن فعل ذلك؛ فقد قيل: إن عليه دما؛ لتركه العمرة، وإدخال الحج عليها.

مسألة: ومن طاف منكوسا؟ لم يجز له ذلك.

مسألة: ومن طاف ثلاثة أشواط منكوسا، ثم رأى الناس كيف يطوفون، فطاف أربعة أشواط كما يطوفون، وهذا في طواف واجب، ثم رجع إلى بلده؟ /291/ فقيل: عليه أن يهدي شاة، وينظر في هذا الذي يطوف منكوسا، وهو على وضوء بجهالة منه.

مسألة: وقيل: ليس في الطواف إدمام(1) يدع الرجل صاحبه، ويتخلف عنه فيستلم الأركان.

مسألة: ولا تنازع بين أحد من أهل العلم أن حد مدخل الطواف من الركن الأسود، وأعماله إليه، ومن لم يصل إليه حاذاه بجميع بدنه، وإن استلمه بيديه (خ: وإن لم يستلمه بيده)، ولم يحاذه(2) ببدنه، لم يحتسب به، إذا(3) الطواف على جميع البدن لا على اليد دون البدن، وكذلك إذا انتهى إليه فمسه بيده، ولم يحاذه ببدنه؛ لم يحتسب به حتى يحاذيه ببدنه.

(1) ق: دمام.

(2) ق: يحاذ.

(3) هكذا في النسختين. ولعله: إذ.

١٣٬١٤٠ / ٣٦٬٧٥٥