قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 31

الجزء ٣١ · صفحة ٢٧٢

الرجل قال: يا أمير المؤمنين لكأنك قد شق عليك الذي كان منك أمس؟ قال: أجل(1)، قال: قد عفوت عنك.

مسألة: وقيل: من دخل الطواف فكبر حيال الركن، ثم لم يكبر حتى فرغ؛ فلا شيء عليه، وإن لم يكبر حيال الركن حتى دخل الطواف؛ فليرجع، وليكبر، ثم يرجع يستأنف طوافه.

مسألة: ومن طاف خلف زمزم، أو في ظلة المسجد من غير زحام؛ فإنه يجزيه. /293/

وفي كتاب التاج: وفي ظلمة المسجد من غير زحام أجزاه، وإن طاف خلف حيطان المسجد؛ فإنه لا يجزيه.

مسألة: وقيل: من مر في الحجر في طوافه: فعليه دم.

مسألة: ولا بأس بالطواف وراء زمزم، ولا ينبغي الطواف(2) من وراء المسجد.

مسألة: وأجمعوا على أن الطواف خارجا من المسجد لا يجوز، وأجمعوا أن الطواف في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها جائز، ولولا الإجماع لم يجز؛ لأن الطواف صلاة.

مسألة: ومن طاف تطوعا بعد طواف الزيارة؛ فقد أخطأ، ولا شيء عليه، ومن زاد على طواف العمرة قبل أن يسعى؛ فقد أخطأ، وكذلك أن من رجع طاف بالبيت بعد أن طاف، وأحرم بالحج.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: الرجل.

(2) ق: الطوافة.

١٣٬١٤٢ / ٣٦٬٧٥٥