الجزء 31
الجزء ٣١ · صفحة ٢٧٣مسألة: وقال ابن عمر: لا يصلى على شيء من الجمار، ولا على الصفا والمروة، ولا تقل حجارتها.
مسألة: ومن ترك من الحجر سبعة أذرع، وقال بعض أصحابنا: أربعة أذرع: فليصل هنالك. وقال من قال: سبعة أشبار.
مسألة: وقيل: لا تجوز الصلاة بين المقام، والبيت؛ لأنّ ثم قبور الأنبياء.
مسألة: وليصل في المسجد حيث ما شاء، /294/ إلا في الحطيم.
قال غيره: يكره له، فإن صلى في الحطيم خلف سبعة أذرع؛ فلا بأس، ولا يلزمه شيء.
مسألة عن الشعبي: أنه كره المجاورة بالبيت، وعن الحسن: أنه كره أن يجاور الرجل بمكة -شرفها الله- إلا حاجا، أو معتمرا. عن إبراهيم(1) قال: كان الاختلاف أحب إليهم من الجواز. عن عطاء أنه قال: إنما كان الجواز حين كانت الفتن. انقضى الذي من بيان الشرع.
مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي: وفي طواف النافلة بعد صلاة العصر، وصلاة الفجر؛ قال: قد قيل فيه: إنه مما أجمع على جوازه، ولولا الإجماع لما جاز؛ لأن الطواف بمنزلة الصلاة.
مسألة: ومنه: وما تقول في ركعتي الطواف بعد وجوب صلاة العصر قبل أن يصلي العصر، هل يجوز أم لا، وكذلك بعد صلاة المغرب، والفجر قبل أن يصلي الفرض، هل تجوز صلاة النفل في ذلك على هذه الصفة، أم لا، أفتنا مأجورا إن شاء الله؟ قال: فإذا لم يكن على مخافة على فوات الفرض؛ فلا أعلم أنه من
(1) هذا في كتاب بيان الشرع: 23/ 57. وفي الأصل: ابن إبراهيم.