الجزء 31
الجزء ٣١ · صفحة ٢٨٦قلت له: ومن أين يدخل المسجد، فيأتي الحجر؟ قال: من أي موضع أتاه فقد أجزاه، ولا بأس عليه، وأما في المستحب فيؤمر أن يدخل في مرة إلى الحجر من باب العراق، فيأتي إليه بين زمزم، والمقام، وقد مضى القول في ذلك، تمت(1).
مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير بن محمد الصبحي: ومن أحرم بعمرة في أشهر الحج، ولم يحل منها بعد طوافه، وسعيه، إلى أن أحرم بالحج، أيكون هذا متمتعا؟ /312/ ويلزمه هدي المتعة؟ والواقف بالمشعر الحرام إذا وقف بعد أن صلى الفجر، وهو شاك في طلوع الفجر، أطلع أم لا، ووقف بعد تلك الصلاة، أيجزيه وقوفه ذلك؟ ولا شيء عليه؟ وهل فيه قول أنه يجزي الوقوف بالمشعر الحرام قبل الفجر أم لا؟ ومن لزمه هدي المتعة فأهدى هديا لا يجزيه، وحلق، وأحل من إحرامه، وزار البيت، وذهب إلى بلده، أيجزيه بدل الهدي، ويكون عليه دينا، أم لا يلزمه شيء من الدماء غير عقوبة له على ذلك، أم لا؟ والقارن في أشهر الحج إذا طاف، وسعى، ولم يحل من إحرامه إلى أن لبى بالحج وحج، أيكون متمتعا، ويلزمه هدي المتعة أم لا؟
الجواب: فيمن أحرم بالمتعة، ولم يحل منها حتى أحرم بالحج؛ فلا أراه متمتعا، ومن وقف بالمشعر الحرام قبل طلوع الفجر؛ فحجه تام، وأما من أهدى هديا معيبا؛ فلعيه بدله، ودم لإحلاله، وأما القارن إذا بقي على إحرامه؛ فلا أراه متمتعا، والسلام عليك، ورحمة الله وبركاته.
(1) زيادة من ق.