قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 31

الجزء ٣١ · صفحة ٢٨٧

قال غيره: قلت له: قد قيل: إن وقوفه بالمشعر الحرام قبل الفجر كتركه، فإن رجع إليه فأعاده من بعد أن طلع الفجر /313/ فصلى، وإلا فعليه دم، وحجه تام كما قاله الشيخ في جوابه، والله أعلم.

(رجع) مسألة: والمتمتع إذا لم يقدر على الهدي، فصام سبعة أيام في الحج، وثلاثة أيام حين رجع إلى بلده، أو في طريقه، أيكفيه؛ لأنه أتى بخلاف ما أمر به أم عليه بدله؟

الجواب: إذا لم يصم ثلاثة أيام في الحج حتى وصل بلده؛ فعليه هدي. وقيل: هديان.

وإن عجز عن الصوم في الحج متى يصوم؟ وهل يلزمه شيء قبل عجزه ذلك؟ وإن لزمه شيء ماذا يلزمه؟ الجواب: إذا لم يقدرعلى الصوم؛ فلا يكلف ما لا يقدر عليه، وعليه عن كل يوم إطعام مسكين، وإذا لم يقدر؛ فهو دين عليه إلى مقدوره.

مسألة: ومنه: ومن زار قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل الحج، ورجع إلى جدة، هل يكفيه إحرامه من جدة، أم عليه أن يخرج إلى ذي الحليفة يحرم منها؟ وإن لم يرجع، فعليه دم، أم يجزيه إحرامه من جدة، ولا شيء عليه؟

الجواب: إن جاوز الميقات حاجا، أو معتمرا غير محرم؛ فعليه دم، والرجوع إلى ميقاته. وقيل: حتى يدخل الحرم. وقيل: بيوت مكة، وإن حج، وتصدق بدم فحجه /314/ تام.

١٣٬١٥٧ / ٣٦٬٧٥٥