قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 31

الجزء ٣١ · صفحة ٢٩٠

ثابتة، هل يجوز لمن أراد أن يصلي جماعة في ذلك المسجد حين صلاتهم، أو بعدها، وتكون صلاتهم ليست بشيء، أم كيف ذلك؟ عرفني ذلك يرحمك الله؟ قال: لا يعجبني لأحد أن يصلي جماعة، ولا فرادى في حال صلاتهم؛ لأنه لا بدل عليهم إذا تابوا من دينهم، ورجعوا عنه، وبعد صلاتهم مختلف في صلاة من صلى حيث تجوز الصلاة معهم، أن لو جازت في ذلك المسجد.

مسألة: ومنه: ومن قرن /317/ الحج بالعمرة في أشهر الحج، وأتى مكة، وطاف، وسعى، وبقي على إحرامه، لم يحل منه، أعليه هدي المتعة، أم لا؟

قال غيره: وهذه لم يجبها الشيخ، وفي الأثر: إنه لا هدي عليه؛ لأنه ليس بمتمتع، والله أعلم.

(رجع) وكذلك من أحرم بعمرة مفردة في أشهر الحج، فأتى مكة، وطاف، وركع، وسعى لعمرته، ولم يحل من إحرامه إلى يوم ثامن من الحج، وركع، وعقد الإحرام من تحت ميزاب الكعبة، ولبى، وخرج ذاهبا إلى منى، أو(1) أحرم من مسجد الجن، وذهب إلى منى، أعليه هدي المتعة على هذه الصفة أم لا، عرفني يرحمك الله؟

قال غيره: أما هذه فهو، وإن تركها هنا فلم يجبها فقد أجابها(2) في موضع آخر، فقال في جوابها: لا أراه متمتعا وكفى، فإن تُرِدْها في هذا الباب على هذه مقدمة في رسمها [والتمسها تجدها](3) كذلك قريبا من أوله، وما أحسن ما قاله لموافقة من تقدمه في ذلك.

(1) ق: و.

(2) ق: جابها.

(3) ق: ولتمسها بحدها.

١٣٬١٦٠ / ٣٦٬٧٥٥