الجزء 31
الجزء ٣١ · صفحة ٢٩٢وكذلك إذا حاذى يلملم(1) في البحر، ولم يحرم؛ لأنّ مراده جدة، /319/ وأحرم من جدة، أيجزيه ذلك أم لا؟
الجواب -وبالله التوفيق-: إذا كان سفره لجدة، ولم يرد مكة؛ فلا إحرام عليه من يلملم(2) ولا من حذاها، وإن أراد جدة (ع: مكة)؛ فعليه الإحرام من الميقات، أو من محاذاته له، والله أعلم.
وما تفسير ما يوجد في هذا المعنى أنه إن كان يريد الحج فلا يجزيه ذلك، أيكون معنى إرادته للحج إذا كان خروجه من بلده لمعنى الحج، أم إذا كان مراده ذلك الوقت ليقعد في جدة لشيء من المعاني إلى قرب الحج، ولو كان خروجه من بيته على نية الحج يسعه، أم لا يحرم حين حاذى يلملم(3)، ويجزيه إحرامه من جدة حين مسيره لمكة أم لا؟
الجواب -وبالله التوفيق-: إن النية تكون مع الميقات، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وهل يجوز الطواف بالبيت في وقت لا تجوز في الصلاة، أم لا، وإن جاز، فمتى يركع ركعتي الطواف كان طوافه فريضة، أو غيرها؟
الجواب -وبالله التوفيق-: يجوز الطواف في ذينك الوقتين، ويجوز ركوع الطواف إن كان فرضا فيهما في قول بعض فقهاء المسلمين، والله أعلم.