الجزء 31
الجزء ٣١ · صفحة ٢٩٤قال غيره: إن كان شكه في أنه في السابع، أو ما دونه؛ فالذي به يؤمر أن يبني على ما استيقن من أشواطه، فيركع ثم يرجع إلى طوافه، فيأتي بما لا شك فيه، وإن أهمله كما في قوله، فعسى أن لا يكون عليه شيء، وإن شك في أنه في السابع، أو ما دونه؛ فله وعليه ما في حكمه من الرأي، والاختلاف بالرأي في الاجتزاء به ما كان على يقين في السبعة وشك في الزيادة، والله أعلم.
(رجع) وإن شكّ في طوافه بعد أن ركع، أو سعى، أو ركع، ولم يسع، وأراد أن يعيد طوافه، أيجزيه إعادة الطواف وحده، أم يعيده، وما بعده؟
الجواب -وبالله التوفيق-: إنّه يعيده، وما لا يقوم إلا به من بعده، والله أعلم.
قال غيره: قد قيل: /322/ إنّه ليس عليه من بعد أن خرج منه أن يرجع إليه على الشك فيه، وإنما له أن يعيده، وما بعده على معنى الاستحاطة في ذلك، والله أعلم.
(رجع) مسألة: ومنه: ومن قرن الحج بالعمرة، وقضى عمرته، وبقي على إحرامه إلى أن حج، أو أحرم بالعمرة في أشهر الحج، وجاء مكة، وطاف بالبيت، وركع، وسعى، وبقي على إحرامه إلى يوم ثامن من الحج، وطاف بالبيت، وركع، وعقد الإحرام بالحج عند ميزاب الكعبة ولبى، أيلزم لهذين هدي المتعة على هذه الصفة، أم لا؟
الجواب -وبالله التوفيق-: إذا لم يتمتع بالعمرة إلى الحج؛ فلا هدي عليه، والله أعلم.
قال غيره: فالوجهان لا هدي عليه بهما؛ لأنه مع بقائه على إحرامه ليس بمتمتع فيهما، والله أعلم.