الجزء 31
الجزء ٣١ · صفحة ٢٩٥(رجع) مسألة: ومنه: ومن لزمه هدي المتعة بوجه من الوجوه، وهو يظن أن لا هدي عليه أو أفتاه أحد بذلك فلم يذبح لمتعته(1)، وحلق رأسه، أو قصر، وأخذ أظفاره، وشاربه، وحلق عانته، وأحل من إحرامه، فماذا يلزمه من الدماء، عرف خادمك يرحمك الله؟
الجواب -وبالله التوفيق-: إنه يلزمه هدي المتعة، والله أعلم.
قال أبو نبهان: نعم، وعليه لإحلاله قبل الذبح دم، /323/ ولابد له من أن يجري(2) الموسى على رأسه من بعد أن يذبح هديه، وإلا فهو على الاختلاف في بقائه على إحرامه مع لزوم ما يكون على المحرم في ذلك، والله أعلم.
(رجع) وحيث قال بعض المسلمين: إن الجذع من الضأن يجزي ذبحه عن المتعة، أو الدم؛ أذلك(3) إذا كان ابن سنة، وهل من شرطه أن يكون سمينا شابا، أم يكفي ولو كان غير سمين؟
الجواب: إنه كاف، ولا نعلم حد(4) السمنة، والله أعلم.
قال أبو نبهان: قد قيل في الجذع من الضأن: أنه مما يجزي في هدي المتعة. وقيل فيه: أنه لا يجزي، ومختلف في مقدار سنه على رأي من أجازه في(5) ستة أشهر إلى ثمانية أشهر إلى عشرة إلى سنة، فإن جاوزها إلى الثّانية فهو الثني المجزي في