قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 31

الجزء ٣١ · صفحة ٢٩٧

الجواب -وبالله التوفيق-: ما تقدم هنا من الجواب فيه كفاية إن شاء الله، والله أعلم.

قال أبو نبهان: إن هذا مما يكفي على قول من أجازه /325/ إن كان جيدا لمن يجوز له في حاله أن يعمل به، وعلى قول من لا يجيزه في هديه؛ فلا بد له في موضع لزومه من أن يأتي بغيره، كما يجوز به في قوله، وعليه لإحلاله من قبل أن يسلمه فيذبح عما لزمه دم على قياده، إن صح ما فيه أراه من مفهوم معناه، والله أعلم، فينظر في ذلك.

مسألة عن(1) الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: قيل: فيما به يؤمر أن لا يدفع به إلى أقل من ثلاثة، فإن دفعه إلى واحد من الفقراء أجزاه، وإن أطعمه الفقير مما دفع به إليه بعد أن صار له؛ جاز له، ولا شيء عليه، ولغيره من الأغنياء مثل ما له من يديه، وأما دم الجزاء؛ فليس له أن يأكله من عنده، فإن فعل؛ لزمه بدله. وقيل: مقدار ما أكل، وعلى قول آخر: فيجوز له، ولا شيء عليه.

(رجع) ومن لزمه دم، هل يكفيه إذا ذبحه، وتركه، ولم يقبضه أحد سلخ إهابه، أو لم يسلخه، أم لا؟ قال: إنه لا يجزيه إلا بعد الذبح الذي لا يعيش منه، ويموت به، ويقبضُه أحد من الفقراء، والله أعلم.

قال أبو نبهان: نعم، هو كذلك، ولا يصح عندي فيه إلا ذلك.

مسألة: لعلها عن الشيخ ناصر بن خميس؛ لأنها على أثر ما عنه: والمتمتع إذا لم يقدر على الهدي /326/ فصام سبعة أيام في الحج، وثلاثة أيام حين رجع

(1) زيادة من ق.

١٣٬١٦٧ / ٣٦٬٧٥٥