قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 31

الجزء ٣١ · صفحة ٣٠١

الجواب -وبالله التوفيق-: هو كافيه، ولم نعلم عليه سؤالا؛ لأنّ الأصل لم تكن منه حتى يعلمه أنها خرجت منه وانكسرت، ولم تجزه صحته، والله أعلم.

قال غيره: ولا أقول في هذا إلا أنه من قول(1) صحيح.

(رجع) وهل يكتفي بقول بائعه أنه حولي، ولو كان لا يعرفه، ولا يثق به على قول من يجيز دون الثني؟

الجواب: إذا اطمأن القلب بقوله؛ فلا يضيق عليه ذلك، إن لم يكن له بصر بذلك، والله أعلم.

قال غيره: إن هذا لحسن /330/ من قوله إن صحّ لي ما فيه أراه، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) وهل من شرط جواز الجذع من الضأن أن يكون شابا سمينا، أم يكفي على كل حال؟ الجواب: كاف إذا لم يكن من العجاف، والله أعلم.

قال غيره: مثل ذلك.

مسألة: ومنه: وفي الحاج إذا دخل مكة الشريفة محرما في أشهر الحج، فلما أن وصل مكة -شرفها الله تعالى-، وطاف بالبيت، وركع، وسعى بين الصفا والمروة، وأحل من إحرامه، ثم خرج إلى بعض المواقيت لحاجة عنته، وأراد سقوط هدي المتعة عنه، أيسقط عنه هدي المتعة بذلك إذا رجع فحج من عامه ذلك على هذه الصفة أم لا؟

الجواب -وبالله التوفيق-: عليه هدي المتعة على هذه الصفة عندنا، فيما نعمل عليه من قول بعض فقهاء المسلمين، والله أعلم.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: قوله.

١٣٬١٧١ / ٣٦٬٧٥٥