قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 31

الجزء ٣١ · صفحة ٣٠٥

مسألة من معنى جوابه: ومن سعى بين الصفا والمروة، وخاير(1) أحدا قبل أن يتم السبعة(2) الأشواط، وبنى على سعيه؟ فلا بأس عليه، والله أعلم.

قال غيره: قد قيل في السعي: إنّ الكلام فيه بغير ذكر الله تعالى، أو ما يكون لحاجة دعته إليه؛ مكروه، ولا يبلغ به إلى فساد، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفي ركعتي الطواف، يجوز ركوعهما بعد صلاة الفجر، والعصر، ما لم يطلع قرن من الشمس، أو يغرب قرن منها على هذه الصفة، أم لا؟

الجواب -وبالله التوفيق-: لا يجوز ذلك عندنا فيما نعلمه من معاني قول أصحابنا، ومن طاف بعد العصر، أو الفجر؛ أخّر ركوعهما إلى بعد غروب (ع: طلوع) الشمس، أو غروبها، وصلاهما بعد ذلك.

قال غيره: نعم هكذا في قولهم، ولا نعلم /335/ أن أحدا منهم يقول بغيره مخالفا في ذلك.

مسألة: ومن جواب الشيخ عدي بن سليمان الذهلي: وفيمن قرن العمرة، والحج في أشهر الحج، ودخل مكة، وطاف، وسعى، وبقي على إحرامه إلى أن أتم بقية المناسك، أهذا متمتع على هذه الصفة، وعليه هدي(3) المتعة أيضا أم لا؟

الجواب -وبالله التوفيق-: فنعم يا ولدي؛ القارن، والمتمتع سواء، وعليه هدي المتعة، إلا أن القارن لا يحل من عمرته حتى يحل من حجته، ويجزيه طواف واحد،

(1) ق: خابر.

(2) ق: لسبعة.

(3) زيادة من ق.

١٣٬١٧٥ / ٣٦٬٧٥٥