الجزء 31
الجزء ٣١ · صفحة ٣١٠قال أبو سفيان: إذا كانت عمرة؛ فعليه دم، وإن كانت حجة؛ فعليه الحج من قابل.
ومن غيره: قال: وقد قيل: عليه دم، ولا إعادة عليه في الطواف، ولا للسعي. وقال من قال: يعيد السعي، ولا إعادة عليه في الطواف. وقيل: يعيد الطواف، والركوع، والسعي كله، وعليه دم. وقال من قال: عليه بدنة إذا كان وطئ النساء، وحجه تام. وقال من قال: حجه فاسد، وعليه الحج من قابل.
مسألة: وإن ركعهما بعد العصر لطوافه(1)، وقصر؛ فعليه إعادة الطواف، وهو قول أبي عبيدة.
مسألة: وعن أبي عبد الله: فيمن ركع بمنى ركعتين بعد العصر من بعدما سعى، ثم خرج إلى بلده؟ قال: أرجو أن يكون حجه تاما، وليس عليه سعي، ولا ركوع، وأقل ما تلزمه بدنة.
قلت له: /341/ فما كان ينبغي له أن يفعل؟ قال: كان عليه أن يرجع، ويركع خلف مقام إبراهيم، أو حيث ما أمكنه من المسجد، ثم يعيد السعي، ولا شيء عليه بعد ذلك.
قلت: فإن خرج، ولم يرجع؟ قال: لابّد أن يرجع، حتى يكون يركع في الحرم.
قلت: فإن كان قد وطئ النساء؟ قال: يفسد حجه.
مسألة: وعن رجل طاف بالبيت ثم آخر ركوعه لطلوع الشمس، أو لغروبها
(1) هذا في ق. وفي الأصل: طوافه.