الجزء 31
الجزء ٣١ · صفحة ٣١١فركع؟ قال: عليه هدي، أعيده(1) عليه، وقد كان غيره يرى عليه [إلا إعادة](2)، وأنا أحب أن يعيد الركعتين.
مسألة: ومن طاف ولم يركع للعمرة، ولطواف الزيارة، ووطئ النساء؟ فعليه دم، وإعادة الركعتين.
مسألة: وإن زار، ونسي أن يصلي ركعتين حتى فرغ من سعيه؛ فليصليهما، ولا شيء عليه، وإن ذكرهما في سعيه قطع السعي، ويصليهما ثم يتم ما بقي من سعيه، وإن لم يذكرهما حتى وصل منى؛ رجع إلى منى، فليصليهما بمنى. وقيل: لا شيء عليه.
مسألة: ومن طاف، وسعى، وأحل، وجامع امرأته، ولم يركع للطواف؛ فإنه يركع، ويسعى بين الصفا والمروة، وعليه دم. وفي قول: يركع، وعليه دم. وقال قوم: يركع، /342/ ولا شيء عليه، وهو قول أبي حنيفة.
مسألة: ومن طاف لفريضة، ثم سعى، ولم يركع لطوافه، ثم رجع إلى منى، فإنه يركع بمنى، ولا شيء عليه.
مسألة: ومن طاف بعد العصر، فإن(3) له أن يركع إذا غربت الشمس إن شاء قبل المغرب، وإن شاء بعدها.
مسألة: ومن طاف، وسعى، ووطئ، ولم يركع؛ فعلى قياس قول جابر بن زيد ?: إنه يركع، ويرجع يسعى، وعليه دم، وفيها قول غير ذلك.