قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 31

الجزء ٣١ · صفحة ٣١٢

مسألة: والركعتان اللّتان بعد الطواف ليستا من أعمال الحج، إلا أنه يستحب فعلهما.

مسألة: ومن طاف بالبيت مغرب الشمس، فلم يفض حتى دنا غروب الشمس، أو قبلها حين تغرب الشمس؛ فليفض بعد الغروب، أو قلبه حتى تغرب الشمس، ولا يقرن بين الطواف بالبيت، والركعتين إن شاء، إذا لم يخف الشهرة.

مسألة: ومن طاف بالبيت، وصلى خلف المقام؛ فجائز له أن يؤخر طوافه بين الصفا والمروة إلى الليل إن شاء، والتعجيل أفضل. وقيل: لا يطوف بعد ذلك حتى يسعى بين الصفا والمروة، ومن صلى بعد العصر في طوافه، وقصر؛ فليعد الطواف. /343/ وقيل: عن أبي عبيدة: يجزيه.

مسألة: ومن طاف قبل طلوع الشمس، ثم خرج إلى المسجد؛ فلا بأس بذلك، بلغنا أن عمر بن الخطاب طاف قبل طلوع الشمس، ثم خرج إلى المسجد؛ فصلى بذي طوى.

وقال أبو عبيدة: نعم، لا بأس به إذا صلى في الحرم.

مسألة: ومن قدم آخر يوم من شهر رمضان، وطاف بعد أن صلى العصر؛ فلا يركع حتى يدخل الليل، فإذا غربت الشمس؛ ركع، ثم سعى وهو متمتع، فإن طاف، وركع قبل أن يصلي العصر، ولم يَسْعَ؛ فليس بمتمتع إذا ركع قبل صلاة العصر، فإن خاف فوت وقت(1) صلاة العصر؛ لم يكن له أن يركع، ولكنه يصلي العصر؛ لأنه إنما يصلي بدلا لزمه، ليس يصلي الصلاة في وقتها، وإنما يركع للطواف إذا غابت الشمس، وهو متمتع.

(1) زيادة من ق.

١٣٬١٨٢ / ٣٦٬٧٥٥