الجزء 31
الجزء ٣١ · صفحة ٣١٣مسألة: ومن شك في طوافه؛ فينصرف على زيادة أفضل من أن ينصرف على الشك في النقصان.
مسألة: ومن طاف بالبيت، وسعى للوداع، ثم شك(1) أنه طاف سبعا، أو ستا فزاد طوافا حتى استيقن على السبعة(2)، وكان في شك من الثمانية، وخاف أن يفوته أصحابه؛ فركع وانصرف(3)، وظن أنّ الطواف /344/ مثل السعي، وانصرف على أنه مجز له، وخرج من مكة -شرفها الله-، وعدا(4) المواقيت على هذه الصفة، قلت: ما يلزمه؟ فقد قيل: إنه يجزيه على بعض القول، وأحب أن يجزيه في الوداع إذا كان قد خرج، وإن لم يكن خرج؛ أمرته بإعادة الوداع وداعا صحيحا.
مسألة: وفي المسائل(5) التي عن محمد بن الحارث الحضرمي: في الذي يشك(6) في طوافه؟ قال: يطوف على ما استيقن، فإن استيقن أنها ثمانية، أو تسعة؛ فلا بأس، وهو على قول هارون، فإن كانت فريضة؛ فالذي عندنا أنه يتم أربعة عشر شوطا، ثم يركع ركعتين، ثم يبتدئ طوافا صحيحا، وعلى قول هارون: إن من استيقن بعد أن طاف أنه قد طاف سبعة، أو ثمانية؛ فلا بأس.
قلت: فإن كانت فريضة؟ قال: نعم.