قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 31

الجزء ٣١ · صفحة ٣١٤

ومن غيره: فيمن شك في الطواف بعد أن خرج منه، واستيقن أنه قد طاف ستة؛ فإنه إن كان قد خرج من الطواف ركع ركعتين، ثم يرجع فيطوف ثمانية أشواط، ثم يركع، ثم يعود فيطوف طواف الفريضة صحيحا، لا زيادة فيه، ولا نقصان، وهو أكثر عندنا.

مسألة: /345/ ومن جامع أبي الحسن: ومن استيقن أنه قد طاف سبعة، أو ثمانية؛ فعلى قول: إنه لا شيء عليه، ونحن نقول: عليه أن يأتي بما لا زيادة فيه.

مسألة: وقيل: من شك في طواف الفريضة، وهو فيه، فلم يدر كم طاف؛ فإنه يأخذ بالأقل، ويبني عليه، حتى يتم السبعة، ثم يركع، ثم يطوف، ثم يرجع فيطوف سبعة تامة. وقال من قال: يتم أربعة عشر شوطا، ثم يركع، ثم يبتدئ طوافا(1) تاما.

مسألة: ومن خرج من الطواف على يقين؛ فلا يرجع إلى الشك.

وفي موضع: ومن شك في طوافه؛ بنى على يقينه.

مسألة: ومن طاف فاستيقن على أربعة، فلم يدر لعلها خمسة، أو(2) استيقن على ثلاثة، فلم يدر لعلها أربعة؛ فيبني على ما استيقن، ويركع ثم يستأنف طوافا يستيقن(3) عليه، وهذا لمن لم يحل، فأما من حلّ وأتى مصره، وكان معتمرا، أو حاجا؛ ففي قولنا: إنه قد بطلت حجته، وعمرته، وعليه أن يتم طوافه إن

(1) ق: طوافه.

(2) ق: و.

(3) ق: ليستيقن.

١٣٬١٨٤ / ٣٦٬٧٥٥