قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 31

الجزء ٣١ · صفحة ٣١٥

كان بمكة فذكر؛ وعليه دم، ولإفساد عمرته شاة، ولإفساد حجته بدنة، إذا أحلا عليهما أن يقضيا عمرتهما، وحجهما في عام مقبل، أو بعد ذلك. /346/

وقال الربيع: إن استيقن على شيء من طوافه؛ فليمض (خ: فليبن) على بقيّة طوافه، وإن رأى أنه طاف ثلاثة، أو أربعة، أو أقل، أو أكثر؛ فليتم ما استيقن عليه، ويركع، ويستأنف طوافا جديدا، وإن طاف ستة ثم ركع، ثم زاد عليهما فطاف ثمانية ثم ركع؛ ثم يستأنف طوافا صحيحا بلا زيادة، ولا نقصان، فإن نفر رجل فلم يطف إلا ثلاثة، أو أربعة؛ لم يتم حجه، وعليه الحج من قابل، ومن زاد في الطواف ركع ركعتين، ثم طاف طوافا جديدا سبعة، وركع ركعتين، ومن زاد في الطواف (خ: في السعي) بين الصفا والمروة، فإذا ختم بالمروة؛ فلا بأس، ومن طاف ثمانية أشواط ناسيا، ثم ذكر؛ فليركع ركعتين، ثم يرجع فيطوف ستة، ثم يركع ركعتين ثم يطوف سبعة، ثم يركع ركعتين ثم يسعى بين الصفا والمروة.

مسألة: وعن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط؟ قال: يركع ركعتين، ثم يطوف ستة أشواط، ثم يركع ركعتين، وهذا في التطوع، فأما في طواف الزيارة، وهو طواف الفريضة؛ فليعد الطواف.

مسألة: وقال في رجل /347/ طاف لفريضة ستة أشواط، وهو يرى أنها سبعة أشواط، فلما أحل ذكر أنه لم يطف إلا ستة أشواط؟ قال: يتم طوافه السابع، ويركع ركعتين لطوافه ذلك، وعليه دم، قال: كذلك قال أبو مهاجر، وأما أنا: فآمره أن يعيد الركعتين، والسعي بين الصفا والمروة، ولكن آخذ برأيهما. وقال بعض الفقهاء: إنما عليه أن يعيد ما نقص، وعليه دم لخطائه إذا أحلّ ولم يطف سبعة أشواط.

١٣٬١٨٥ / ٣٦٬٧٥٥