قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 31

الجزء ٣١ · صفحة ٣١٧

الإجازة، وإن شك في الزيادة على الأصل؛ لم يضره في قول ذوي العدل. وقيل: إنه يتم أربعة عشر، ويركع ثم يستأنفه، ويأتي به تماما لا شك فيه، وأما أن يهمله فيبتدئ به؛ فلا أعرفه مما(1) يؤمر به، فإن فعله فالله أعلم بما يلزمه، وأنا لا أدري /349/ أن عليه شيئا في تركه، ولا أقول: إنه يلزمه شيء في هذا الموضع، ولا في الذي من قبله، والله أعلم.

(رجع) وإن شكّ بعد أن ركع، وسعى، وأراد أن يحتاط ببدله، أيبدله، وما بعده، أم يكفيه بدله؟

الجواب: إذا شك بعد أن خرج منه؛ فلا يرجع حتى يستيقن، وإن شك وهو فيه؛ فقول: يبتدئ. وقول: يبني على ما ذكر، وإن احتاط للجميع؛ فحسن، والله أعلم.

قال أبو نبهان: نعم، قد قيل: إن شك فيه من بعد أن خرج منه؛ فلا يرجع إليه حتى يستيقن على شيء(2) أنه قد بقي عليه، وإن أراد أن يحتاط أعاده وما بعده، وإن شك، وهو فيه؛ لم يخرج عنه إلا بيقين في تمامه، وقد مضى القول في ذلك، فينظر في هذا كله، ثم لا يؤخذ إلا بعدله، والله الموفق، (وما نقله من بيان الشرع في جوابه على هذه المسائل، وأكثره قد حذفته؛ لأنه لا في معنى المسألة من المسائل، والله أعلم).

مسألة: ومنه: ومن قرن الحج بالعمرة في أشهر الحج، وأتى مكة، وطاف، وسعى، وبقي على إحرامه لم يحلّ منه، أعليه هدي للمتعة، أم لا؟

(1) هذا في ق. وفي الأصل: فيما.

(2) ق: بشيء.

١٣٬١٨٧ / ٣٦٬٧٥٥