الجزء 31
الجزء ٣١ · صفحة ٣٢٤قلت له: قبل(1) يصوم أيام التشريق؟ قال: لا أعلم ذلك. وقيل: في السبع إذا رجع من منى. وقول: إذا رجع إلى أهله. والشيخ سعيد قال فيه قول: إنه يصوم الثلاثة الأيام في أيام التشريق.
قال غيره: نعم، قد قيل: بهذا؛ لأن الدماء هنالك تجب، والصوم بدل من الدم، والله أعلم.
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: وعن رجل طاف طواف الفريضة بعد صلاة العصر، وركع، وقصر، ثم جامع امرأته قبل أن يسعى قبل غروب الشمس؟ قال: يعيد الركعتين إذا غربت الشمس، وعليه للجماع قبل السعي دم، وعليه دم بتقصيره قبل السعي. وقال آخرون: يجزيه دم واحد للتقصير، وللجماع.
قلت له: أرأيت إن لم يجامع امرأته، ولكنه ركع(2) بعد العصر، ثم سعى وقصر؟ قال: يعيد الركعتين إذا غربت /458/ الشمس؛ وعليه دم.
قلت: فإذا(3) قصر قبل الطواف، ثم جامع بعد التقصير، أو قبل التقصير، وقبل طواف الفريضة، هل يرجع إلى الميقات فيهل لعمرة؟ ويقضي عمرته التي جامع فيها امرأته، إن كانت في أشهر(4) الحج.
مسألة: وقيل: في رجل اعتمر، وطاف، وسعى لعمرته وأحل(5)، ثم أحرم بالحج بعد ذلك، وحج، وطاف لحجه، ثم ذكر أنه طاف أحد الطوافين على غير