الجزء 31
الجزء ٣١ · صفحة ٣٢٥طهارة؟ فالوجه في ذلك أنه يكون الاحتياط إن كان الطواف الفاسد من عمرته، وهو استواء أحواله، فلما أحلّ على غير طواف كان ذلك غير إحلال، وعليه دم لإحلاله على غير طواف، فلما أحرم كان متمتعا، وذلك إذا كان في أشهر الحج، فلما حج، وطاف لطواف الزيارة، كان ذلك يجزي عن الطواف الأول، وعليه الآن في هذا الوقت أن يطوف، ويسعى، ويُجري الموسى على رأسه، ويحل، ويكون عليه دم لازم لا محالة، ودم احتياط، وكذلك إن علم أنه طاف أحد الطوافين ناقصا، ولم يعرف أيهما، وهذا ما لم يطأ النساء. انقضى الذي من بيان الشرع.
١٣٬١٩٥ / ٣٦٬٧٥٥