قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 31

الجزء ٣١ · صفحة ٣٢٧

وعن ابن عمر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه»(1). وكان ابن عمر يقبله.

مسألة: ومن لم يَصِل إلى الركنين(2)، إلا أن يؤذي الطائفين أشار إليه، وكبر، ومضى.

مسألة: وروى جابر بن عبد الله عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقوم الساعة حتى يرفع الركن والمقام»(3).

مسألة: وكان أبو عبيدة كلما مرّ بالحجر في طوافه كبر، وفتح كفيه، وهما مسدولتان، وقصر في مشيته، وأعرض بوجهه إلى الحجر.

مسألة: وقال من قال: يستحب أن يدخل من باب العراق، ثم يأتي من بين المقام وزمزم حتى يأتي ركن الحجر.

مسألة: وروى أبو محمد ?: أن عمر بن الخطاب ? لما حج في خلافته جاء إلى الحجر فمسحه وقبله، ثم قال: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر، ولا تنفع، ولكن(4) رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبلك، فقال علي: بلى يا أمير المؤمنين إنه يضر وينفع، فقال له عمر: أوجدني، وإلا عاقبتك وأدبتك، فقال له: يشهد يوم القيامة لمن حضره؛ يشهد له، وعليه.

(1) أخرجه أبو داود، كتاب المناسك، رقم: 1876. وأخرجه بلفظ قريب كل من: النسائي، كتاب مناسك الحج، رقم: 2947؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب الحج، رقم: 9234.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: الركعنين.

(3) أخرجه الخطيب البغدادي في المتفق والمفترق، رقم: 1775؛ والديلمي في الفردوس، رقم: 7542.

(4) ق: ولكني.

١٣٬١٩٧ / ٣٦٬٧٥٥